اتفق الفقهاء على أن النتاج أو الفرع -أولاد الأنعام- يتبع الأمهات في الحول، فكل ما نتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو بلحظة يزكى بحول الأصل.
مثال ذلك: إنسان عنده مائة وعشرون من الغنم، فولدت واحدة منها سخلة "صغيرة أولاد الماعز والضأن" قبل الحول ولو بلحظة والأمهات كلها باقية لزمه شاتان.
1 - ذهب الجمهور (?) إلى أنه من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول شيئًا من جنسه بشراء أو صدقة أو هبة أو ميراث ونحو ذلك فإنه يضمه إلى النصاب ويزكيه معه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، ويعتبر حول أصله لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة، وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقًا.
2 - وقال الشافعية (?) لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو وصية إلى ما عنده في الحول، وإنما يبدأ له حول جديد لأنه ليس في معنى النتاج لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول واستثنى النتاج.
وينبني على هذا الخلاف أن من كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل، وثلاثين من البقر، وأربعين من الغنم فأكثر فاستفاد بهيمة أو صدقة