الفقه الميسر (صفحة 543)

عنده فيزكيها جميعًا عند تمام حول الأول، عللوا لذلك لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، وذهب المالكية (?) إلى التفريق في ذلك بين السائمة والنقود، فقالوا: في السائمة يقول أبي حنيفة، قالوا لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، أما الأثمان فلا تضم لأنها موكولة إلى أربابها.

الشرط الرابع: بلوغ النصاب:

النصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية.

دليل ذلك الشرط ما رواه البخاري ومسلمٌ عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (?).

هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

1 - فالشافعية (?)، ورواية في مذهب أحمد (?) وهي المعتمدة في المذهب أن من شرط وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره، فلو نقص في بعضه ولو كان يسيرًا انقطع الحول ولم تجب الزكاة في آخره.

مثاله: من كان عنده أربعون شاة فماتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015