عليه زكاته إن بقي إلى تمام الحول، وإن كان عنده نصاب وقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالًا من جنس ذلك النصاب أو مما يضم إليه فله ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون الزيادة من نماء المال الأول كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يزكى مع الأصل عند تمام الحول لا نعلم في ذلك خلافًا لأنه تبع للنصاب من جنسه فأشبه النماء المتصل.
القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلًا سائمة، وإذا كانت الإبل للتجارة وليست للاقتناء بل هي للبيع والشراء تجارة كما هو في الوقت الحاضر، هل تكون كعروض التجارة؟ فيستفيد ذهبًا أو فضة فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله يوم استفادته إن كان نصابًا اتفاقًا.
القسم الثالث: أن يستفيد مالًا من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله وليس المستفاد منه نماء المال الأول كأن يكون عنده عشرون مثقالًا ذهبًا ملكها في أول المحرم، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة. فقد اختلف العلماء في ذلك:
1 - فالشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، فيزكي الأول عند حوله أي في أول المحرم في المثال المتقدم، ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي الحجة ولو كان أقل من النصاب لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابًا.
2 - وذهب الحنفية (?) إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي