حال عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها لأنه يملكها ملكا تامًا من حين العقد بدليل جواز تصرفه بها، وإن كان يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ.
وذهب المالكية (?) إلى أنه لا زكاة على المؤجر فيما قبضه مقدمًا إلا بعد تمام الملك. والأقرب هو ما ذهب إليه الأولون في وجوب الزكاة فيه.
من اشترى مالًا بنصاب دراهم، أو أسلم نصابًا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع أو يقبض المسلم فيه والعقد باق لم يجر فسخه فقيل بأن الزكاة على البائع لأن ملكه ثابت فيه، ثم لو فسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن كاملًا.
والراجح: أن زكاته على المشتري إذا حال عليه الحول من حيث لزوم العقد، وإن لم يقبض المبيع، وهذا هو قول الشافعية (?).
أي أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل، أو قابلًا للنماء، ومعنى النماء في اللغة: الزيادة، أي أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة: أي دخلًا أو غلة أو إيرادًا ونحو ذلك مما يعدُّ نماءً، وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:
القسم الأول: نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة، أو التوالد؛ كتوالد الغنم والإبل.