الفقه الميسر (صفحة 537)

ملكه غير مستقر بعد التعريف، وهي رواية في مذهب أحمد (?).

زكاة الدين:

المال إذا كان دينًا هل يزكيه صاحبه، أم يزكيه المدين، أم تسقط الزكاة فيه؟

نقول: جمهور أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الدين نوعان:

الأول: دين مرجو الأداء: بأن كان على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول كالمال الذي بيده لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، وهذا هو مذهب الشافعي (?) في الأظهر، وقد صحح النووي القول الآخر بأنه لا يجب إخراج الزكاة قبل القبض.

وذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?) أن زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين.

ووجه ذلك عندهم أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به.

والراجح: أنه إذا كان الدين على مليء باذل مقر به معترف به فإنه يؤدي زكاته إذا قبضه، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله وذلك أفضل، ولكي يستريح الشخص مما شغلت به ذمته، ولأنه أيضًا أسرع في إبراء ذمته.

الثاني: دين غير مرجو الأداء: وهو ما كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015