والراجح من القولين:
هو الأول، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، (يعني بول وروث مأكول اللحم)، بل القول بنجاسته قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصحابة" (?).
ثم إن القول بطهارتها تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيه إلا بدليل يصح للنقل عنهما وليس هناك دليل.
اتفق الفقهاء على نجاسة بول الآدمي وعذرته، كما اتفقوا على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لكن يعفى عن اليسير من ذلك؛ لمشقة التحرز منه.
اتفق الفقهاء على طهارة الآدمي حيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، واختلفوا في نجاسته ميتًا:
1 - فقال جمهور الفقهاء بالطهارة.
2 - وذهب عامة الحنفية إلى القول بالنجاسة، وقالوا بأنه إذا غسل يحكم بطهارته إذا كان مسلمًا؛ كرامة له، وأما إن كان كافرًا فإنه لا يطهر بالغسل.
والراجح: طهارة الآدمي مطلقًا سواء كان حيًا أو ميتًا، مسلمًا كان أو كافرًا؛