الراجح من القولين:
وبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا أن الصحيح من القولين هو طهارة دم الآدمي، عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك مما خرج من السبيلين.
اختلف الفقهاء في نجاسة بول وروث مأكول اللحم:
1 - فذهب المالكية (?) والحنابلة (?) إلى طهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمر العُرَنِيِّينَ أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها" (?)، قالوا: فلو كان بولها نجسًا لما أمرهم بالشرب منها، وكذا لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أجابهم بنعم، صلوا في مرابض الغنم (?)، وهذه المرابض محل بول الغنم وروثها.
2 - وذهب الشافعية (?) إلى أن بول حيوان مأكول اللحم وروثه نجس.