وهذا شيء مقصود شرعًا، وما ذهب إليه الشافعية مدفوع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك مسجده وصلى في الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده لها مَزِيَّةٌ خاصة.
أما أهل مكة فكونهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام، فلعل -والله أعلم- الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس الخروج، ولهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام نفسه.
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة، فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، إنما الخطبة بعد الصلاة" (?).
وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة" (?).
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينادى لها: "الصلاة جامعة". والصحيح أنه لا يشرع ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة.
لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها،