الْمَجِيدِ} (?)، وفي الثانية بـ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (?) إن لم يكن هناك مشقة.
3 - إذا انتهى الإِمام من صلاته خطب الناس، لكن هل يخطب خطبتين كالجمعة، أم المسنون خطبة واحدة؟
المذهب عند الحنابلة (?) أنه يخطب خطبتين كالجمعة، وهذا هو الصواب.
يسن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء، أو إلى مفازة واسعة خارج البلد؛ وذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة.
لكن الشافعية (?) قيدوا أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان المسجد لا يسع المصلين، فهنا الأفضل الخروج إلى المصلى، أما إذا كان المسجد لا تحصل فيه مزاحمة، فالأفضل الصلاة فيه، وعللوا لذلك بأن المسجد أنظف وأشرف، ولأن الأئمة لا يزالون يصلون العيد بمكة في المسجد.
والصحيح ما ذهب إليه الأولون من أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المُصَلِّى، بل لا ينبغي صلاتها في الجوامع إلا لعذر؛ كمطر، ورياح شديدة، ونحو ذلك.
وقولنا بأنه لا ينبغي هنا؛ لأن صلاتها في المسجد يفوت به مقصود عظيم وكبير وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.