الفقه الميسر (صفحة 2468)

1 - أنه تغيير لخلق الله عبثًا بلا دوافع ضرورية ولا حاجية وهو محرم، قال سبحانه وتعالى حكايةً عن إبليس اللعين في معرض الذم {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].

2 - ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله" (?).

فالحديث دلّ على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل ذلك بتغيير الخلقة التجميلية التحسينية.

3 - أن هذا النوع من التجميل يحتوي في عددٍ من صوره على الغش والتدليس وهو محرم شرعًا، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده وذلك يؤدي لغش الأزواج والزوجات.

4 - أن هذه الجراحة لا تخلو من محظورات ومنها قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات وكشف العورة بلا حاجة، ومنها تخدير المريض وهو محرم إلا عند الحاجة ولا حاجة هنا، وقد يترتب عليها ترك الطهارة لفترةٍ من الزمن بسبب تغطية العضو الذي أجريت له العملية.

5 - أنها لا تخلو من الأضرار والمضاعفات النفسية والجسدية، فكثيرًا ما تنتهي هذه العمليات إلى عقبى غير محمودة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015