3 - له شبهة بنكاح المتعة الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهيًا قطعيًّا، حيث المقصود الأصلي منها هو مجرد قضاء الوطر دون الاستمرار في السكنى والمودة والرحمة.
وعقد الزواج الأصل فيه الاستمرارية والاستقرار؛ ولذلك فإن كل عقد مقيد بمدة معينة هو عقد باطل، والعقد الصحيح مطلوب فيه تحقيق الآثار الشرعية المترتبة عليه في الحال، فلا يوجد في الإسلام زواج موقوف، ولكن زواج نافذ وجائز مستمر (?).
والذي يظهر لنا عدم صحة هذا الزواج إذا تم من غير علم ولي الزوجة، فهو زواج غير معلن، وليس فيه ولي ولا شاهدان، وما يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يتحقق من المصالح (?).
الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل ويتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنًا، فهو لا يعدو أن يكون إجراءً إداريًّا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد، فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثًا.