أن يذهبا إلى أي مكان يطمئنان فيه، إما منزل الأبوين أو الأقارب، أو صديق، أو أي مكان آخر.
بعد أن تناقلت وسائل النشر الإلكتروني وغيرها فتوى الشيخ عبد المجيد الزنداني بجواز هذا الزواج، اختلف علماء العصر اختلافًا شديدًا حول هذه الفتوى:
فمنهم من قال بصحة هذا النكاح، ودلل لصحته بما يلي:
1 - توافر كل أركان وشروط عقد النكاح من الولي والشاهدين والمهر، بل وتوثيقه في المحاكم، وهذا يعني صحة هذا العقد بإجماع أهل العلم.
2 - من حق المرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة والمأوى كما سبق بيانه.
3 - فيها علاج مشكلة كبيرة وهي: تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، والذي أدى في نهاية المطاف إلى بروز ظاهرة العنوسة مع ما تحمله من مفاسد جمة.
4 - أنه يحقق مقصدًا من مقاصد النكاح وهو (العفة).
ومنهم من قال بأن هذا النوع من الزواج باطل، واستند أصحاب هذا القول إلى ما يلي:
1 - أن من مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية، وأصبح مجرد شهوة يتساوى فيها الإنسان والحيوان.
2 - أنه يؤدي إلى الإفساد، وخلط الأنساب، ومخالفة الشرع، وارتكاب الفواحش، وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية.