الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم 86 (3/ 9) وجاء فيه: "أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنك الإِسلامي أو البنوك الربوية هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب".
إن تلك الودائع بأنواعها يعطي البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة، وحيث إن تلك المبالغ المودعة تعتبر من القروض ولا يجوز شرعًا إعطاء الفائدة على القروض (?)، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مكة المكرمة في دورته التاسعة 1406 هـ , كما صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في جدة رقم 86 (3/ 9) وقد جاء فيه:
"ثانيًا: إن الوداع المصرفية تنقسم إلى نوعين حسب واقع التعامل المصرفي: أ- الودائع التي تدفع لها فوائد كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير".
وبناء عليه فإنه ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليها، ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة، بحيث تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصته من الربح لمودع، وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضاربة، وقد جاء