الفقه الميسر (صفحة 2237)

ب- الودائع بشرط الإخطار

ب- الودائع بشرط الإخطار: وهي الودائع التي يمكن لصاحبها أن يسحبها, ولكن بعد أن يعطى إشعارًا بذلك إلى البنك يحدد له مهلة معينة لسحبها ابتداء من تاريخ الإخطار لقاء نسبة معينة من المال المودع.

ج- ودائع التوفير

ج- ودائع التوفير: ولها صور متعددة منها:

* أن يقوم صاحب هذا النوع بإداع مبالغ متفرقة بين الحين والآخر، بحيث إنه إذا أودع مبلغًا استحق فائدة عليه من حين الإيداع.

*ودائع الادخار: وهي عبارة عن مبالغ تودع لدى البنك ويكون لهم حق السحب منها في فترات محددة كمرة في الأسبوع مثلًا لقاء فائدة معينة وقد تحدد بعض البنوك حدًا أعلى للسحب في كل مدة كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.

* ومن الصور ما يودعه الموفر في البنك من مبالغ ينشئون بها حسابًا في دفتر خاص توضح به إيداعات ومسحوبات صاحبه مقابل نسبة فائدة ثابتة وتوجد حدود للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر، ولا يمكن لصاحبه سحب كامل رصيده دفعة واحدة (?).

حكم الودائع المصرفية:
1 - الودائع الحالة

1 - الودائع الحالة: إن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بردها عند الطلب، وعليه فإن أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف فيجوز له التصرف فيها وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015