يندرج تحت هذا الباب من النوازل ما يأتي:
يجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (4721).
وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها، أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة. وتلك الأعمال تشبه السفتجة التي تكلم الفقهاء عنها، واختلفوا في حكمها وفقًا للآتى:
* يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها لكونها قرضًا جر نفعا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.
* ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود