الفقه الميسر (صفحة 2210)

خطابات الضمان لقاء ما يؤديه من خدمة وأعمال (?).

وقد جاء الكلام عن ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم 12 (12/ 2).

الراجح: يجوز أخذ البنك أجرة على قيامه بخطابات الضمان، وذلك مقابل قيامه بالأعمال الإدارية اللازمة لذلك.

ولا يجوز للبنك أخذ فائدة على المبالغ التي يسددها عن عميله في حالة السداد، لأن الفائدة ربا وقد حرم الله الربا فيجب اجتنابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015