الفقه الميسر (صفحة 2208)

من البائع للمشتري، وهو قسمان، اعتماد استيراد واعتماد تصدير.

مستحقات البنك لقاء عمله:

يستفيد البنك مبلغًا لقاء ذلك، وهو نوعان:

1 - ما يعد أجرًا لقاء ما قام به من الخدمات والأعمال الإدارية ومتابعة العملية حتى نهايتها.

2 - ما يعد فائدة على المبلغ المغطى من قيمة البضاعة التي دفعها البنك إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يعتبر قرضًا من قبل البنك يتعاطى عليه فائدة (?).

الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:

اختلفت آراء الباحثين في طبيعة هذا العقد: فمنهم من يلحقه بعقد الضمان والكفالة ومنهم من يلحقه بالوكالة ومنهم من يلحقه بعقد الحوالة، ومنهم من يرى أنه عقد جديد غير مسمى، فهو عقد من نوع خاص وله أحكامه الخاصة، ونشأ وتطور لخدمة حاجات التجارة، ومن آثاره أنه ينشئ التزامًا لصالح البائع يصبح مستقلًا عن مصدره.

الراجح: بدراسة ذلك نرى أن الاعتماد إنما يقوم أساسًا على الضمان وكفالة البنك للمشتري، وهو أقرب العقود وإن كان به شبه من عقود أخرى.

ولا مانع من قيام البنك بذلك والتعهد للبائعين بسداد الثمن المستحق لهم على المشترين بعد استيفاء المطلوب وما يأخذه البنك لقاء القيام بتلك الأعمال الإدارية والخدمات التي يقدمها لا بأس به شرعًا، لأنه لقاء خدمات فعليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015