الفقه الميسر (صفحة 2207)

باب الضمان والكفالة

من النوازل في هذا الباب:

1 - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:

إذا قام رجال الإطفاء أو غيرهم بمباشرة الحادث لإطفاء النار وترتب على عملهم هذا تلف بعض محتويات المنازل والمتاجر من غير قصد فإنه لا ضمان فيه، لأن مباشرة العمل لإطفاء الحريق مأذون به شرعًا، وما يترتب على المأذون فيه فإنه غير مضمون.

وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (19773) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

2 - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):

إذا كان الاقتراض من البنك بفائدة فإنه لا يجوز كفالة المقترض، لأن القرض بفائدة ربا، والكفالة مساعدة للمقترض وهي من التعاون على الإثم، فلا تجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

3 - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:
الاعتماد المستندي:

هو تعهد البنك للمستفيد بناء على طلب فاتح الاعتماد وبموجبه يعتمد البنك مبلغًا من المال للمستفيد يدفع له مقابل سندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال فترة معينة.

والاعتماد المستندي عملية مهمة تعرفها التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وسمي بذلك لأنه يتوجب تقديم مستندات ووثائق تثبت انتقال الملكية في السلعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015