الفقه الميسر (صفحة 2191)

عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015