أخذها بقصد تملكها, ولكن يتم توزيم الفوائد على الفقراء وفي وجوه الإحسان الأخرى (?).
وهو أن يشترط الدائن (مصرفًا أو غيره) على المدين أن يدفع له مبلغًا من المال إذا تأخر عن السداد.
لا يجوز للدائن سواء أكان مصرفًا أم غيره أن يشترط على المدين إذا تأخر عن السداد في المدة المحددة أن يدفع غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة, لأن ذلك ربًا محرم.
قرر مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الحادية عشرة لعام 1409 هـ عدم جواز ذلك، وقد أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره 109 (3/ 12).
وحيث إن الدائن سواء أكان البنك أو غيره يتطلب ضمانًا للعميل بوفاء ما التزم به، فإنه يمكن أن يتم الاتفاق بين العاقدين بتقديم رهن من المدين وعند إخلال المدين بوفائه مما التزم به من السداد فإن الدائن يبيع الرهن بما يستحقه، ويستلم استحقاقه ويعيد له الباقي.
وكذلك يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين