الفقه الميسر (صفحة 2184)

مع الاتفاق على تأجيل قبض البديلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، وقد قرر ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بتاريخ 5/ 8 / 1412 هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم 93 (5/ 11)، وقد جاء فيه: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

كما صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (6337)، وقد جاء فيها:

"يجوز الاتجار بالعملات بشرط التقابض في مجلس العقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس".

3 - بيع الذهب المصاغ:

يجوز بيع الذهب المصاغ بالنقد من أي العملات وحسب السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري وفقًا لأسعار الذهب، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يجوز البيع والشراء بدون قبض لأنه ربا والربا حرام، وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (4518).

4 - المصارف والبنوك:

المصرف: مؤسسة يودع الناس فيها أموالهم وتستخدم المصارف هذه الأموال المودعة في استثماراتها.

نشأة المصارف والبنوك:

الخدمات المصرفية قديمة قدم الحضارة الإنسانية فقد كان في الحضارة الرومانية نظام مصرفي أسهم في توسيع الحركة التجارية فيها وهو يلبي الحاجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015