3 - جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم 10 لعام 1393 هـ , وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام 1402 هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.
إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:
1 - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (?).
2 - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة, لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " الحديث (?).
فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف