لا يجوز هذا البيع لأنه من بيع الإنسان ما لا يملك، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته السابعة عام 1412 هـ بعدم جواز ذلك، حيث جاء فيه:
"لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع".
هو جعل ثمن السلعة موزعًا على أقساط محددة.
حكمه: يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد الثمن كاملًا في العقد دون ربط الفائدة بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة، وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة بالقرار رقم 51 / (2/ 6) بتاريخ 17 - 23/ 1 / 1410 هـ , وكذلك قراره رقم 64 (2/ 7) وتاريخ 12/ 11 / 1412 هـ المنعقد بجدة.
كما جاءت الفتوى بجوازه بفتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (4910).
اختلف في ذلك على النحو الآتي:
1 - فذهبت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (18796) إلى أن الشرط غير صحيح, لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحق به الزيادة.