ولا بد أن يكون المسلم على علم بما يصح من أنواعها وما لا يصح، وذلك يختلف حسب نوع الشركة وطبيعة عملها، وهي تنقسم إلى قسمين:
1 - الشركات التي تزاول نشاطًا مباحًا: كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية إذا لم ينص في أنظمتها على التعامل بالربا أو غيره من المحرمات، وهذا القسم يجوز للمسلم المساهمة فيه والتعامل بيعًا وشراء.
2 - الشركات التي تزاول نشاطًا ممنوعًا: كالبنوك الربوية والشركات التي تؤسس لمزاولة أعمال محرمة كصناعة الخمور والمخدرات وغيرها أو المتاجرة بها، وهذا القسم لا يجوز للمسلم التعامل فيه مساهمةً أو بيعًا أو شراءً أو توسطًا أو غير ذلك من أنواع التعامل، وهو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة والبنك الإِسلامي للتنمية من حيث المساهمة في الشركات عام 1412 هـ، وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة لعام 1415 هـ، وقد جاءت بذلك الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية رقم (12187) ورقم (16766).
وهو أن يبيع أسهمًا بسعر محدد مستقبلًا وهو لا يملكها وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانًا لقرض الأسهم، فإذا انخفضت أسعارها اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.