والذي ننصح به هو أن وجود دورات المياه والمراحيض فوق جزء من المسجد، حتى لو احتاطوا لذلك بالمواد العازلة، فإنه بعد سنوات سيوجد شيء من التسرُّب إلى هذا السقف الذي يصلي الناس تحته، وهذا يؤدي إلى تنجيسهم وتنجيس مصلَّاهم، فالذي ننصح به أن تكون المواضئ والمراحيض في أماكن خارج المسجد، وإذا لم يكن هناك وسيلة فكونها في الدور الأرضي ولا يتسرب منها شيء إلى ما تحتها قد يكون أخفَّ مما لوكانت في مكان يصلي الناس تحته.
لا يصح التصرُّف في أي جزء من أجزاء المسجد إلَّا بعد مراجعة إدارة الأوقاف والمساجد؛ لأنها هي الجهة التي جعل لها ولي الأمر رعاية المساجد.
الأفضل أن تكون دورات المياه خارج المسجد، وأن تكون منعزلة عن المصلى، فإن لم يتيسر ذلك، إما لشحِّ النفقة أو العقار، أو غير ذلك، فلا بأس أن تكون دورات المياه في الدور الأول، والمصلى يكون في الدور الثاني، والصلاة على النجاسة إذا كان هناك حائل لا بأس به؛ لأن المصلي إنما صلى على أرض طاهرة، وفي حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَجُعِلَتْ ليَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا" (?).
إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازًا أو آلةً تضبط القبلة وتبينها عينًا، أو جهة، لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد