لا يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد الصحابة -رضي الله عنهم -، ولم يخالف فيه أحد فصار إجماعًا، ووجه الاستدلال أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر بنقل المسجد من مكانه إلى جوار بيت المال لمصلحة بيت المال (?).
المصلى الذي لم يتخذ مسجدًا على سبيل الدوام، ليس مسجدًا يأخذ أحكام المسجد، وعلى هذا فلا تصلى فيه تحية المسجد وقت النهي، وإذا صلاها أحد في وقت النهي فإنه ينهى عن ذلك؛ لأنها أصبحت من التطوع المطلق، وليست من ذوات الأسباب، والتطوع المطلق لا يفعل في أوقات النهي؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صَلاةَ بعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ" (?).
أماكن العبادة ينبغي أن تنزه عن النجاسات وما يكون عرضة للتنجيس من قريب أو بعيد، والنهي ورد عن الصلاة في الحش أو الحمام، أو معاطن الإبل، ولكن هل أَسْطِحَتُهَا تكون مثلها، أو تُخُومُهَا وما تحتها يأخذ حكمها؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فبعض أهل العلم قصر التحريم على هذه الأماكن دون تخومها -وهو ما تحتها- ودون أسطحتها، وبعضهم عدَّى الحكم إلى ما كان تحتها وما فوقها، وقال: إن القرار يتبعه الهواء، وكذلك تخومه -وهو ما تحته- يأخذ حكمه. وبعضهم قال: إن المنع إنما هو للنجاسة، والنجاسة إذا لم تكن موجودة فلا حرج حينئذ.