الفقه الميسر (صفحة 1749)

3 - إذا سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه.

4 - إذا تجسس على المسلمين أو أعان عليهم.

5 - إذا لم يؤد الجزية المتفق عليها (?).

الأسري:

جمع أسير وهم من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. والأسر مشروع، ويدل على مشروعيته قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} (?).

وفي أسر الأعداء كسر شوكتهم ودفع شرهم وإبعادهم عن ساحة المعركة ومبادلة الأسرى المسلمين بهم.

حكم الأسرى من المقاتلين:

اتفق الفقهاء على أن النساء والذرية لا يقتلون، وليس لهم إلا الاسترقاق أو الفداء، أما المقاتلون فقد بين الفقهاء حكمهم وفق الآتي:

1 - ذهب الحنفية إلى أن الإِمام مخير بين ثلاثة أمور فقط: القتل، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية.

2 - وذهب المالكية إلى أن الإِمام يخير في الأسرى حسبما يحقق المصلحة بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يعتق وإما أن يأخذ الفداء فيه، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية لفعل عمر -رضي الله عنه- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015