الفقه الميسر (صفحة 1748)

جاء في حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء" (?).

لكن إذا نقض العدو العهد إما بقتال أو بإعانة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم لقوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} (?).

وإذا ظهرت بوادر الغدر والخيانة وما يدل على نقض العهد من المشركين جاز لولي الأمر أن ينبذ إليهم عهدهم لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} (?).

وذلك بإعلامهم بنقض العهد حتى يكون معلومًا لهم كما هو معلوم للمسلمين.

وقد نقضت قريش العهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث أعانوا بني بكر على خزاعة أحلاف الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقاتلهم وفتح مكة.

وقد جاء الكلام عن الوفاء بالعهد مع غير المسلمين في الفتوى رقم (17030) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وأن الوفاء بالعهد فيما لا يخالف شرع الله تعالى واجب، ما لم يحدث إخلال بالعهد.

ومن الأمور التي ينتقض بها العهد:

1 - إذا لم يلتزم الكتابي حكم الإِسلام.

2 - إذا قاتل المعاهد المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015