3 - أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (?).
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" (?).
2 - ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس (?).
3 - ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس (?).