الفقه الميسر (صفحة 1738)

الأنفال

التعريف في اللغة: الأنفال من النفل بسكون الفاء أي الزيادة (?).

وفي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (?).

حكم التنفيل:

1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل لأنه نوع من التحريض على الجهاد.

2 - وذهب عمرو بن شعيب إلى أنه لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (?)، فخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها.

الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما روى حبيب بن مسلمة الفهرى، قال: "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" (?). وما ثبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت للأئمة من بعده.

أقسام النفل:

1 - أن يبعث الإِمام أمَامَ الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئًا مما يغنمون كالربع أو الثلث.

2 - أن ينفل الإِمام أو القائد بعض أفراد الجيش لما أبداه في القتال من شجاعة وإقدام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015