إسلامهم إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال"، وهذا هو جهاد الطلب.
وجاء في توضيح الأحكام (?): "إن قتال الكفار في الإِسلام ليس مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله".
وقد جاء الكلام عن طبيعة الجهاد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (6426) ونصها: "شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإِسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق، والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم، حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفرو السفلى، ويدخل الناس في دين الله أفواجا ... "، ثم جاء فيها: "وللدفاع أيضًا عن حوزة الإِسلام"، وكذلك الفتوى رقم (7122)، ورقم (10719).
وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة -رحمه الله-: أن الجهاد لغزو الأعداء وللدفاع عن الإِسلام والمسلمين، وقد جاء ذلك في محاضرة له عنوانها: (ليس الجهاد للدفاع فقط)، وقال فيها: "فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد، وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإِسلام وعن أهل الإِسلام، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم ويطالبوهم بالإِسلام ويدعوهم إليه ... فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك حتى تكون كلمة الله هي العليا" (?).