الفقه الميسر (صفحة 1721)

والباحث في كتب الفقه يعلم أن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الجهاد يشمل الطلب والدفاع حسب الأحوال:

جاء في حاشية ابن عابدين (?) في تعريف الجهاد: "وشرعًا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله"، ثم قال: "هو فرض كفاية ابتدأ إن لم يبدءونا"، ثم قال: "فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإِسلام فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية، فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا"، ويتضح من ذلك القول بجهاد الطلب.

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (?): "الجهاد فرض كفاية ويكون في أهم جهة كل سنة، أي أن يوجه الإِمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه معها أو يخرج بدله من يثق به ليدعوهم إلى الإِسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه"، وهذا من جهاد الطلب والمبادأة.

وجاء في الإقناع (?): "وكان الجهاد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده - صلى الله عليه وسلم - فللكفار حالتان: الحال الأول: أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين"، وهذا هو جهاد الطلب، ثم قال: "والحال الثاني من حالي الكفار: أن يدخلوا بلدة لنا مثلًا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين"، وهذا هو جهاد الدفاع.

وجاء في المغني (?): "ويُبْعَثُ في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم"، ثم قال: "فيجب في كل مرة إلا من عذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف من عدد أو عدة ... أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإِسلام، فيطمع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015