العبد مهما بلغت.
2 - ويرى أبو حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد لعموم آية القصاص {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (?)، إلا أنه إذا كان سيده فلا يقاد به.
الراجح: هو أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان سيده أو غيره لما أورده الجمهور (?)، ولحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل حر بعبد" (?)، وما روى عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده" لأقدته منك (?).
للقتل العمد صور متعددة تختلف بخلاف وسيلة القتل منها:
1 - أن يضربه بما له نفوذ في البدن كالسيف والسكين ونحو ذلك مما يجرح قال في المغني "لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه".
2 - أن يضربه بمثقل كبير كالحجر ونحوه ودليل ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين" (?). أو يضربه بحجر صغير ويكون في مقتل ففيه القود.
3 - أن يمنع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو بيديه أو سد مجرى النفس بوسادة ونحوها فإذا مات من ذلك في فترة يموت في مثلها غالبًا فهو عمد فيه القصاص.