الفقه الميسر (صفحة 1556)

الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يقتل الوالد بولده، للحديث الذي أوردوه، قال ابن عبد البر: "هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا".

قتل المسلم بالكافر:

يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مسلم بكافر" (?)، وذلك لأن الكافر غير مكافئ للمسلم في الدين، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعيُّ وأحمدُ.

وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ولا يقتل بالكافر الحربي؛ لأن النصوص جاءت بعقوبة القصاص عامة قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (?). وقال تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (?).

الراجح: هو عدم جواز قتل المسلم بالكافر لحديث علي المذكور وغيره وفي ذلك تخصيص للأدلة العامة التي احتج بها الحنفية.

قتل الحر بالعبد:

اختلف العلماء في ذلك:

1 - يرى جمهور الفقهاء: أنه لا يقتل حر بعبد مطلقًا لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (?)؛ لأن ذلك للحصر فلا يقتل الحر بغير الحر ولكن يغرم الحر قيمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015