صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل" (?).
وأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني (?): "وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد".
وقال ابن هبيرة (?): "واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد".
والإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" (?).
وأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب (?).
إذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:
1 - أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.
2 - أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.
3 - إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.