الفقه الميسر (صفحة 1511)

ثالثا: باب الصيد

التعريف في اللغة: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على فعل الاصطياد وكذا على المصيد وهو المقتول (?).

وفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه (?).

أركان الصيد:

للصيد ثلاثة أركان: صائد، ومصيد، وآله (?).

أنواع الصيد:

الصيد نوعان: بري وبحري، وقد سبق الكلام عما يحِلَّ أكلُه مما يعيش في البحر، أما البري فهو المقصود هنا.

حكم الصيد:

الأصل في الصيد الإباحة، ودليل ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?)، وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?).

وأما السُّنة: فمنها حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم: فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015