الراجح: هو صرفه على المساكين عمومًا، ولكن يقدم أقارب الواقف؛ لأنهم أولى به، وفي ذلك جمع بين القولين الأوَّلَينِ. والمساكين جهة عامة غير منقطعة، أما لو كانوا أقارب فقط فهي جهة منقطعة فلا يتحقق اتصال الوقف. والله أعلم.
إذا تعطلت منافع الوقف أو خرب، كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ زراعية عادت مواتًا ولم يمكن عمارتها، أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلى فيه. أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته -فقد تناول الفقهاء ذلك بالدراسة والنظر وفقًا لما يأتي:
1 - يرى الحنابلة أنه إذا حدث ذلك في الوقف فإنه يباع بعضه لإصلاح الباقي، وإن لم يمكن الانتفاع بجميعه فإنه يباع كله ويستبدل به مثله مما يبقى عينه وينتفع به؛ لما روي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب "أن انقل المسجد الذي بالتمَّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد"، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع، وقال ابن عقيل: "الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض".
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "في إبدال الوقف بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة" (?).
2 - ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه إذا كان الوقف مسجدًا فلا يجوز استبداله، أما إذا كان غير مسجد: