قد يكون الوقف معلومَ الابتداءِ والانتهاءِ غيرَ منقطعٍ مثلَ أن يُجْعَلَ على المساكين أو على جهة غير منقطعة، وهذا لا اختلاف في صحته، وقد يكون غير معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يحدد له مصرفًا بعدهم لفئة أو جهة غير منقطعة، وفي تلك الحال اختلف الفقهاء:
1 - فيرى مالك وأبو يوسف وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن الوقف صحيح؛ لأنه تصرفٌ معلوم المصرفِ فصح كما لو صرح بمصرفه المتصل.
2 - ويرى الشافعي في أحد قوليه وهو رواية عن أحمد ومحمَّد بن الحسن من الحنفية، أن الوقف المنقطع لا يصح؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعًا صار وقفًا على مجهول فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.
الراجح: هو القول بصحة الوقف المنقطع؛ لأنه صدر صحيحًا مستوفيًا لأركانه.
ثم إن من يصححه يختلف في مصرفه:
1 - فيرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أنه عند انقراض الموقوف عليهم فإن الوقف يصرف إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس بصدقته.
2 - وفي رواية أخرى عند أحمد أنه ينصرف إلى المساكين، لأنهم مصرف الصدقاتِ وحقوقِ الله -تعالى- من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم.
3 - وفي رواية ثالثة لأحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه مالَ مَنْ لا وارثَ له (?).