تكون منافع الوقف للموقوف عليه ولا يجوز للواقف أن ينتفع بشيء منها إلا إذا اشترط النفقة منه على نفسه وأهله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط ذلك في صدقته أن يأكل منها أهله بالمعروف، وإن اشترط أن يأكل من وليه منه ويطعم صديقا جاز؛ لأن عمر -رضي الله عنه- شرط ذلك في صدقته، وإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقا، وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك؛ لأن حفصة كانت تلي صدقة عمر بعد موته، ثم وليها بعده عبد الله بن عمر، وإذا لم يشترط فلا حق له بشيء من منافعه إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها، وقد روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه سبل بئرَ رومةَ وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (?).
إن وقف على ولده أو أولاده أو على أولاد فلان ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث؛ لأن اللفظ يشملهم، ويدخل فيهم أولاد البنات؛ لدخولهم في مسمى الأولاد، ولأن ولد البنت يدخل في التحريم الدال عليه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (?). وقيل: لا يدخل؛ لعدم دخولهم في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (?).
وإن وقف على عقبه أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين والبنات؛ لأن اللفظ عامٌّ فيشملهم، وإذا وقف على ولد ولده لصلبه فلا يدخل فيه ولد البنات؛