ودليل الالتزام بشرط الواقف: أن عمر -رضي الله عنه- وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا، ولو لم يجب اتِّباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمطلقة من بناته السكن.
ينفق على الوقف وفقًا لما شرطه الواقف، فإن لم يمكن فينفق عليه من غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه.
الأصل في شرعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها إلى الله -سبحانه وتعالى- بالإنفاق في أوجه البر والصدقة الجارية، فهل يشترط في جهة الوقف أن تكون قربة؟
1 - يرى بعض الفقهاء أنه يشترط في الوقف أن يكون قربة حالًا أو مآلًا؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله عُيِّنَ الوقف، إذ هو المقصود، وقال بذلك الحنفية وهو رواية عن الشافعي وأحمدُ.
2 - ويرى بعضهم أنه لا يشترط ذلك، بل الشرط ألا تكون معصية كالوقف على شراء أسلحة محرمة. ويجوز الوقف على الأغنياء، وقال به مالك ورواية عن الشافعي وأحمدُ (?).
الراجح: جواز الوقف وإن لم يكن قربة بشرط أن لا يكون في معصية، وذلك من التوسعة والتكافل فيما يعود على المسلمين بالنفع ولا يترتب عليه مضرة، والله أعلم.