الفقه الميسر (صفحة 1426)

ونظرًا لتقدم الطب في هذا العصر فإنه بالإمكان الاعتماد على التقرير الطبي بعد التحليل واختبار المورثات (?) لتحديد النسب. والله أعلم.

حريته وإسلامه:

اللقيط حر: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر؛ فإن الله -تعالى- خلق آدم وذريته أحرارًا، وإذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم يحكم بإسلامه.

نفقة اللقيط وميراثه:

ينفق على اللقيط من ماله إن كان معه مال، فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال؛ لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين؛ لحديث: "من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ" أخرجه البخاريُّ، قال ابن حجر في فتح الباري: والْكل والضَّياعُ هو العيال، وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين (?).

كما أن اللقيط إذا مات وترك ميراثًا ولم يخلف وارثًا كان ميراثه لبيت المال.

وفي الوقت الحاضر فإن الحكومات تقيم الملاجئ لهم وترعاهم من حيث التربية والتعليم وتساعد من يقوم على رعايتهم وتربيتهم ماديًا، كما أنه يطلق عليهم ودُورِهِم: (رعاية الأيتام)، وذلك حسن؛ لما يعود فيه من مصلحة على الفرد والمجتمع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015