الفقه الميسر (صفحة 1425)

باب اللقيط

التعريف لغة: لقيط فعيل بمعنى مفعول، وسمي لقيطًا باعتبار أنه يُلْقَطُ (?).

نسبه

واصطلاحًا: هو الطفل غير البالغ يوجد في الشارع أو ضالُّ الطريق ولا يعرف نسبه (?).

حكم التقاطه ودليله:

التقاطه فرض كفاية؛ لأن فيه إحياء نفس (?)، والأصل فيه قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (?).

نسبه:

إذا ادَّعى نسبَ اللقيط أحدٌ ألحق به، لما فيه من مصلحة اللقيط دون مضرة على غيره، وبهذا يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم يكن بينة عرض على القَافَةِ، وهم الذين يعرفون الأنساب بالشبه، وإذا حكم القائف بنسبه أخذ بحكمه إذا كان ذكرًا مكلفًا عدلًا مجربًا في الإصابة (?).

وذلك لما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث زيد وأسامة وقول مُجَزَّز المُدْلجي: "إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ" رواه البخاري ومسلمٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015