مستحبة بإجماع المسلمين" (?).
وقال ابن هبيرة: "اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير ثوابًا" (?).
وقيل: إن العارية واجبة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "تجب مع غِنَى المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكية، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، لأن الله لَامَ مَنْ لم يفعل ذلك" (?).
أركان العارية أربعة:
1 - المُعِيرُ: وهو مالك العين المعارة.
2 - المستعير: وهو طالب الإعارة.
3 - المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به.
4 - الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها (?).
يشترط لها الشروط الآتية: