الفقه الميسر (صفحة 1379)

باب العارية

تعريفها:

لغة: العاريّة -هي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي من التعاور: وهو التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وقيل أصل المادة من العُري وهو التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوض (?).

واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (?).

الحكم الشرعي ودليله:

العارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (?).

قال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية.

وأما السنة: فما رُوِيَ من حديث أبى إمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة الوداع: "والعاريةُ مُؤَدَّاةٌ ... " الحديث (?).

وروى صفوان بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ" (?).

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها، قال الموفق: "الإعارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015