الفقه الميسر (صفحة 1269)

شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (?): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015