1 - يرى أحمد -وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر- أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارًا ويستثني سكناها شهرًا أو نخلًا ويشترط الثمرة له أو جملًا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم.
2 - ويرى أبو حنيفة والشافعيُّ أنه لا يصح الشرط؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى البيع.
الراجح: جواز ذلك وصحة الشرط؛ لحديث جابر أنه "باع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جملًا واشترط ظهرَه إلى المدينةِ" (?). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الثُّنْيَا إلا أن تُعْلَمَ" (?). وهذه معلومة، ولم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين في بيع.
إذا باع ثمرة بستان واستثنى منها مكيلًا أو موزونًا معينًا نحو مائة صاع أو 100 كيلو غراما، لم يجز ذلك. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشافعيُّ وأبي حنيفة.
وقال ابن سيرين ومالك وهو رواية عن أحمد: إن ذلك يجوز؛ لأنه استثنى شيئًا معلومًا أشبه ما لو استثنى منها جزءًا.
وإن كان استثنى البائع من ثمرة البستان جزءًا معلومًا كثلث ونحوه صح البيع والاستثناء. وهو مذهب الشافعي وأحمدُ في رواية، وإن استثنى نخلةً أو