الفقه الميسر (صفحة 123)

الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (?).

ب- والمذهب عند الحنابلة (?) وجوبها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (?) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.

3 - الوضوء

والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.

خامسًا: سنن الغسل:

1 - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:

اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة -رضي الله عنها- قالت: "وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... " (?).

2 - إزالة الأذى:

يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره" (1).

3 - الوضوء:

ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015