الفقه الميسر (صفحة 122)

4 - الدلك:

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية (?) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (?).

ب- وذهب الحنفية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (?) فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (?).

5 - التسمية:

أ- ذهب الحنفية (?) والشافعية (?) والمالكية (?) إلى أن التسمية سنة من سنن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015