الفقه الميسر (صفحة 1200)

الركن الأول والثاني: العاقدان وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولا بد أن يكون كل من العاقدين بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.

الركن الثالث: المعقود عليه (محلّ العقد) وهو المال المبيع.

الركن الرابع: الصيغة.

جاء في المجموع (?): "أركان البيع ثلاثة: العاقدان، والصيغة، والمعقود عليه".

وجاء في كشاف القناع (?): "البيع ثلاثة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة".

حكم البيع شرعًا:

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

دليل الكتاب: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).

وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (?).

ودليل السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (?).

والإجماع: قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصولُ كلِّ واحد منهما إلى غرضه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015