كتاب البيوع
تعريفها في اللغة: من حيث التصريف من باعه بيعة ومبيعًا، وهو مبيوع أو مبيع، والبياعة بالكسر: السلعة، وابتعتُه عرضته للبيع، وابتاعه اشتراه (?).
وبناءً على هذا التعريف يكون البيع في اللغة مطلق المبادلة. قال الشيخ محمَّد الصالح العثيمين -رحمه الله-: "إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أَخْذُ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر" (?).
تعريف البيع في الاصطلاح: اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف البيع شرعًا، والتعريف المختار هو: "مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة".
شرح التعريف:
قولهم: "مبادلة مال بمال" المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات وغيرهما.
وقولهم: "أو منفعة مباحة" أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: "ولو في الذمة" لو هنا ليست إشارة خلاف ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا وقد يكون في الذمة فالبيع يشمل هذا وهذا.
أركان البيع أربعة هي: